حددت اتفاقية جنيف الثالثة الحقوق الأساسية التي يتمتع بها أسرى الحرب والأمور التي يحظر على الجيوش ممارستها ضدهم في أي حال من الأحوال.

وتنص المادة الـ13 من الاتفاقية على وجوب التقيد بالمعاملة الحسنة وعدم اقتراف أي فعل أو إهمال يؤدي إلى موت الأسير، كما حظرت على أي جيش تعريض أي أسير لتشويه بدني أو تجارب طبية أو علمية من أي نوع.

وتحظر المادة نفسها أي اتخاذ أي تدابير تشكل اقتصاصا من أسرى الحرب، في حين تنص المادة الـ19 من الاتفاقية على وجوب إجلاء الأسرى بأسرع ما يمكن عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر.

وتشدد المادتان الثالثة والـ20 على أنه لا يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلى منطقة قد يتعرض فيها لنيران القتال أو إبقاؤه فيها.

كما لا يجوز -وفق الاتفاقية- استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية.

شاركها.
Exit mobile version